السؤال.. أعلم حرمة الربا ومضاره، ولله الحمد والمنة وأنا لم يكن لي خيار بذلك، وفور حصولي على المال تخلصت منه بحسب الفتوى رقم 70472 على موقعكم بجواز إعطاء المال الربوي لشخص يقرض منه الآخرين دون أي مقابل في سبيل التخلص منه.
وقد عملت بهذه الفتوى وتخلصت من هذا المال بكل الأشكال، علما أنني اكتسبت المال الربوي رغما عن أنفي عن طريق الجهة التي أعمل بها ولم يكن لي أدنى دور بذلك.
سؤالي: هل يجوز لي أو لأحد من أهل بيتي مثل أمي التي تعيش معي الاقتراض والسداد من هذا الشخص من هذا المال إن احتجنا ذلك لبعض الضروريات مثل أي مسلم؟
أفيدونا وجزاكم الله كل خير علما بأن هذا السؤال أبعثه للمرة الثانية والمرة الأولى حولتم سؤالي إلى الفتوى رقم2350576.
علما بأن إجابة الفتوى لا تمت إلى سؤالي بصلة وهي تتحدث عن تحويل المال عن طريق البنوك الربوية والإيداع فيها. وهذا الأمر واضح وجلي ولا يخفى على مسلم ثقتنا بموقعكم في الفتوى لا حدود لها وجزاكم الله كل خير.
الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت في التخلص من المال الحرام، ووضعه تحت يد أمين يسد به حاجات المسلمين ويصرفه في مصالحهم العامة ونحوه.
ومن مصارف هذا المال الفقراء والمساكين. فإذا وجد هذا الوصف في والدتك أو فيك أنت جاز لكما الأخذ منه بقدر الحاجة دون اقتراض.
قال النووي في المجموع:
وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حرامًا على الفقير بل يكون حلالًا طيبًا، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيرًا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضًا فقير. انتهى كلامه.
والله أعلم.
المصدر: موقع إسلام ويب